الحر العاملي

305

وسائل الشيعة ( آل البيت )

51 - باب ان الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات الا بعد الحول من حين الملك ، وانه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر . [ 12083 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يفيد المال ؟ قال : لا يزكيه حتى يحول عليه الحول . [ 12084 ] 2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ فقال لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه ، إنه ليس لأحد أن يصلى صلاة إلا لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاءا وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت . [ 12085 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا ، أيصلي ( 1 ) الأولى قبل الزوال ؟ ! . ورواه الشيخ بإسناده عن حماد ( 2 ) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله

--> الباب 51 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3 : 525 / 2 . 2 - الكافي 3 : 523 / 8 ، والتهذيب 4 : 43 / 110 ، والاستبصار 2 : 31 / 92 . 3 - الكافي 3 : 524 / 9 . ( 1 ) في المصدر : أيصلي . ( 2 ) التهذيب 4 : 43 / 111 ، والاستبصار 2 : 32 / 93 .